نشر ديوان المظالم، اليوم الأربعاء، حكمًا إداريًا بشأن مطالبة مدعي إلزام جهة بتعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب قرارها باستبعاده عن خدمة الحجاج.
وجاء في الحكم الآتي :
حج وعمرة- تعويض- استبعاد من خدمة الحجاج- ارتكاب مخالفات مهنية- انتفاء ركن الخطأ مطالبة المدعي إلزام الجهة بتعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب قرارها المتضمن استبعاده عن خدمة الحجاج لموسم حج عام 1431 هـ – تبيَّن أن القرار صدر لوجود بعض الملاحظات المهنية على عمل المدعي كمطوف، والتي أثبتتها الفرق الميدانية والجهات الرقابية بمحاضر تضمنت المخالفات المنسوبة للمدعي، مما يتبين منه انتفاء الخطأ في حق الجهة- أثر ذلك : رفض الدعوى