أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني أنه يتم إلزام صاحب العمل بالتأمين الطبي على الموظف وعائلته منذ بداية توقيع العقد مروراً بفترة التجربة التي تمتد لمدة 3 شهور.
وأضاف أن القطاع الخاص ملزم بالتأمين على الموظف وزوجته وأولاده حتى سن 25 ساعة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات، مؤكداً أن الشركات غير ملزمة بالتأمين الطبي على الوالدين. ولفت المجلس إلى تغطية المولود الجديد على وثيقة والدته حتى خروجه من المستشفى، فيما يتم تغطية النظارات الطبية بحد أقصى 400 ريال في وثيقة الضمان الصحي الموحدة،
وأشار المجلس إلى أن عمليات الليزك لتصحيح النظر غير مغطاة، فيما تشمل الحالات غير المشمولة تساقط الشعر والصلع والإصابات التي يسببها العامل لنفسه عمداً، وأي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة للمهنة التي يعمل بها العامل وأدوية الطب البديل ومصاريف العلاج التابعة لفحص الإيدز، والأمراض الناشئة عن سوء استخدام الأدوية والمنشطات والمعالجات التجميلية إلا في حالة وجود إصابة تؤثر على المؤمّن له، والأطراف الصناعية، والمساعدة ما لم تتطلب الحالة ذلك بموجب تقرير طبي، كما تشمل علاج زراعة الأعضاء والنخاع العظمي.