أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالمفرقعات أو صنعها أو تهريبها يعتبر جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.
وقالت النيابة العامة إنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو تاجر فيها.