قال الدكتور يوسف الشبيلي (عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للقضاء)، إن الشخص المخمور يختلف عن المجنون من حيث التكاليف.
وأضاف الشبيلي -خلال رده على أحد التساؤلات على قناة الرسالة، بشأن المخمور، وهل يأخذ حكم المجنون من حيث التكاليف- أن المجنون ذهب عقله بغير اختياره فهو مرفوع عنه القلم، لكن المخمور أزال عقله باختياره، وهو مرتكب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب.
وأشار إلى أن المخمور يجب عليه إذا صلى أن يعيد صلاته، كما أنه مؤاخذ بأقواله.
وتابع الشيخ الشبيلي، أن هناك بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقل والتي تتطلب كمال الإرادة، مثل طلاق السكران والذي لا يقع على الصحيح، لأن الطلاق يشترط أن يكون باختيار الشخص وبإرادته، لكن المخمور فالإرادة عنده ناقصة.
وأكد أن بيع وشراء المخمور في الغالب لا يقع، فبيعه وشراؤه الأشياء الثمينة التي يغين فيها، لا يقع، والأفضل إذا كان هناك إمكانية للرجوع فسخ التعاقد.