حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي التي تشمل العديد من أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
كما تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، والتي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مشروط حالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
وبحسب المادة 29 من اللائحة، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
وبخصوص تحويل الأموال، أوضحت اللائحة أن المبلغ المحوّل لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يحتسب على رسوم تحويل الأموال بنسبة 5%، ويدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال.
وتوضح اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا معفيًا استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
يشار إلى أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت كل المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA، والذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكل المعلومات والأسئلة الشائعة العامة والتقنية التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.