أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن منع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة بتاريخ 24/12/1438هـ الموافق 15/9/2017م، تطبيقًا لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2/6/1424هـ، نتيجة ملاحظة المؤسسة مخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.
وأشارت المؤسسة إلى أنه سبق لها أن أوقفت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مرتين لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء.
وأكدت المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة قد أنذرت الشركة إنذارًا نهائيًا أنها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تُجاه الشركة إذا لم تقُم الشركة بالإجراءات التصحيحية اللازمة التي تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوث المخالفات المتكررة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة ، تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.