أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يوجد شهادة “إعفاء” للمنشآت من قطاع الأعمال الخضعة لضريبة القيمة المُضافة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها بـ”تويتر”، أن المنشآت تلتزم بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المُضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي والتي تقدر بـ 375 ألف ريال.
وكانت الهيئة قد دعت المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي يتجاوز إجمالي توريداتها السنوية 40 مليون ريال؛ لتقديم إقراراتهم الضريبية في موعدٍ أقصاه 31 مايو الماضي.