نبهت النيابة العامة إلى أن كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية، أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها، دون الحصول على ترخيص، وتسبب أي من ذلك أو كان من المحتمل أن يتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة، يعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، وذلك وفقاً لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
وبينت النيابة العامة على «تويتر»، اليوم، أن المواد النووية هي البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235)، وكذلك اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة.
وأضافت أنه لأغراض تطبيق النظام، يُقصد بـ«المواد النووية»: «أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية».