وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة التسول، واستعرض العقوبات الخاصة بممتهني التسول، مؤكدًا حظره بكافة صوره وأشكاله في المملكة، على أن تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين وإحالتهم إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام.
وعرّف النظام ممتهن التسول بأنه كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، لافتًا إلى أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
وأسند نظام مكافحة التسول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة.
كما يكون من مهامها إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية.
وأضاف أنه يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معا.
كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا.
وأوضح أنه يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير المواطنين عدا زوجة المواطن أو زوج المواطنة أو أولادها، ويُمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة، كما تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
وأشار إلى أن نظام مكافحة التسول نص على مصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تُستعمل فيه، منوها إلى أنه إذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها.