شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية إثر صدور حكم قضائي يٌدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات من خلال الشركة التابعة للمتستر، كما ثبت تورط المتستر عليه بتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى زيادة حجم تعاملاته المالية وعدم توافقها إيرادات مع مهنته المسجلة لدى المنشأة (اختصاصي تسويق).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن غرامة مالية 60 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة المدة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتجري عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.