دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/2/11هـ.
ويأتي ذلك تطبيقاً لنظام المياه الذي صدر في 1441/11/11هـ وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على : “يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام”.
وأوضحت الوزارة أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.
وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً منصة إلكترونية (https://web.mewa.gov.sa/WellsApplications/Page/Browser/frmR1_T1_Step1.aspx)، تتيح للمستفيد الحصول على رخصة لبئر جرى حفره سابقاً من دون ترخيص، ما يمكّنه مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر أو ردمها أو تنظيفها أو حفر بئر بديلة عنها حال الموافقة عليها.
وتُقسم الطلبات التي يمكن تقديمها عبر المنصة إلى أربعة أقسام هي إصدار رخصة حفر بئر جديد، أو تعميقه، أو تنظيفه، أو ردمه.
وتتيح المنصة تحديد طبيعة مقدم الطلب فرد، شركة أو مؤسسة، جهة حكومية، وتحديد الغرض من الاستخدام، زراعي، صناعي، أغراض بلدية، مياه الشرب -آبار حكومية-، محطات وقود، الجهات الحكومية، آبار المراقبة، آبار التغذية، آبار اختبارية).
كما تشترط إرفاق الوثائق المطلوبة حسب الغرض من استخدام البئر، مع تحديد موقع الأرض، والموافقة على الشروط والتعهدات، وفي حال الموافقة على الطلب مراجعة فرع الوزارة في المنطقة لتسلم الرخصة بحضور مقاول الحفر الذي تعاقد معه ولديه رخصة بمزاولة الحفر صادرة من الوزارة وسارية المفعول مع إحضار أصل الوثائق للمطابقة.