أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أنه يحق للمستأجر في نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية للمركبات، مطالبة المؤجر (شركات التمويل أو البنوك) باسترجاع المبالغ الزائدة والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي، قبل تطبيق الخصومات المستحقة وبعد تطبيقها، وذلك وفقا لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا على الأفراد.
وأوضح العيسى، أن المؤجِر، يقوم نهاية كل سنة تأمينية، بتصفية المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين، وما تم احتسابه على المستأجر، وحفظه في حساب المستأجر التأميني، وتزويد المستأجر بنسخة منه.
وبين أنه في حال عدم حصول المستأجر على نسخة من الحساب التأميني، فإنه يحق له التقدم بشكوى إلى البنك السعودي المركزي للمطالبة بنسخة منه.
وأضاف أنه في حال مضى أكثر من سنة على العقد التأجيري التمويلي، ولم يستلم المستأجر نسخة من الحساب التأميني، فإنه يحق له استلام الحساب، واستعادة المبالغ الزائدة، بأثر رجعي، وذلك بعد التقدم بشكوى إلى البنك السعودي المركزي، موضحًا أن المؤجر يقوم باحتساب قيمة الأقساط التأمينية على المستأجر، في بداية عقد التأجير التمويلي، بناء على القيمة الأساسية للقسط التأميني، والاتفاق على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنوياً.
وبحسب اللائحة: “فإنه حال لم يتم حساب أي خصومات، لتسبب المستأجر بحوادث مرورية على المركبة، فلا يتم إضافة أي مبالغ لحساب المستأجر التأميني، لعدم استحقاقه الخصومات”.
يشار إلى أن ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد؛ والتي تم بدء العمل بها، مطلع نوفمبر الماضي، تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل، وعملائها الأفراد، فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً.