شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية أفغانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من تشغيل مطعم بخاري بمدينة أبها.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من مواطن عن حالة تستر لدى المنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية تؤكد تصرف المتستر عليه تصرف المالك، وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
يذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
ويشتمل نظام مكافحة التستر الجديد على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، كما تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.