أكّدت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، أنه يُحظر التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، حيث تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه المخالفات.
وكشفت أن العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين تتضمّن السجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال أو العقوبتين معاً.
وشملت العقوبات منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، وإلغاء الترخيص ونشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.