قبلت لجنة الاستئناف اليوم استئناف نادي الهلال ضد قرار إيقاف اللاعب نواف العابد مبارتين وتغريمه مبلغ 40 ألف ريال ، ونقضت لجنة الاستئناف القرار وأصبح بإمكان اللاعب العابد المشاركة مع فريقه الليلة في مباراتهم الهامة مع الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض وكان العديد من المراقبين والقانونيين قد توقعوا مثل هذا القرار مستندين في ذلك إلى أن القرار لم يستند على نص صريح في اللائحة وباعتباره حالة غير مسبوقة معاقبة لاعب بسبب فرحته بهدف سجله في مرمى الخصم وكثير من المراقبين يرون أن لجنة الاستئناف بهذا القرار قد أغلقت باباً كانت قد فتحته لجنة الانضباط عن نفسها في متابعة فرحة كل لاعب يسجل هدف.
وقالت اللجنة في بيان النقض الذي أصدرته اليوم: “يدفع المستأنف بأن لجنة الانضباط استندت في قرارها المشار إليه أعلاه على تقرير حكم ومراقب المباراة والتقرير الإلحاقي لحكم المباراة والتقرير الإلحاقي لمقيم الحكام، وأن ما تضمنته هذا التقارير يخالف الواقع والحقيقة مما يجعل الاستناد على هذه التقارير معيبة قانونية تستوجب معه نقض القرار”.
وأشارت اللجنة إلى أن ما يؤكد عدم دقة هذه التقارير وما ورد فيها الحقائق التالية:
1ـ في الدقيقة (56) وبعد أن سجل اللاعب كارلوس إدوردو الهدف الأول، بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه تجاه لاعبي نادي الهلال.
2 ـ في الدقيقة (82) وبعد أن سجل اللاعب عمر خربين الهدف الثاني، بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه تجاه اللاعب عمر خربين.
3 ـ في الدقيقة (84) بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه تجاه لاعب نادي الهلال عمر خربين.
4 ـ في الدقيقة (85) بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه والأحذية تجاه لاعبي نادي الهلال.
5 ـ في الدقيقة (90) بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه مساعد الحكم.
6 ـ في الدقيقة (94) اللاعب نواف العابد وهو يستعد لتسديد ركلة الجزاء تعرض للرمي من قبل جماهير نادي الاتحاد، وكذلك تعرض للقذف بعد أن أحرز الهدف الثالث وقبل أن يحتفل.
وكل هذه الأحداث المذكورة أعلاه والمثبتة بالمقاطع من الناقل الرسمي للدوري السعودي تثبت بشكل حقيقي أن الأحداث بدأت قبل تسجيل الهدف الثالث وليس بعده كما تضمنه القرار الذي حاول الإيهام أن اللاعب وطريقة احتفاله هي من تسببت بإثارة الجماهير ورمي المقذوفات.
كما يدفع المستأنف بأن القرار قد نص على: ” وبعد تسجيل لاعب فريق نادي الهلال رقم (24) نواف شاكر العابد الهدف الثالث لفريقه عن طريق ركلة جزاء، قام بالتوجه نحو رابطة جماهير فريق نادي الاتحاد والاحتفال بالهدف أمامهم بطريقة استفزازية مما نتج عنه إثارة الجماهير، وتسبب في رمي علب المياه داخل الملعب بعدد يفوق الـ (10) علب، وانفعال عدد من لاعبي فريق نادي الاتحاد وحصول اشتباكات بين لاعبي الفريقين تم فضها من قبل الحكام ورجال الأمن المتواجدين والإداريين والاحتياطين بالفريقيين وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة “، وأن هذه الوقائع التي تضمنها القرار غير صحيحة وتخالف الحقيقة وما يدل على ذلك الحقائق التالية:
1 ـ أن اللاعب وبعد تسجيل الهدف الثالث احتفل داخل منطقة الجزاء ولم يتجه نحو رابطة جماهير نادي الاتحاد كما ذكر القرار، مع التأكيد على أن رابطة جماهير نادي الاتحاد تقع خلف دكة نادي الاتحاد واللاعب كان يحتفل داخل منطقة الجزاء وباتجاه المرمى الذي سدد فيه الهدف.
2 ـ أن لائحة الانضباط والمادة (54) التي استندت عليها لجنة الانضباط لم تتضمن الاحتفالية التي يقوم بها اللاعب، بل تشير إلى إثارة الجماهير بالقول أو الفعل أو الإشارة وهذا ما لا ينطبق على احتفاليات اللاعبين ، ونص المادة يشير بوضوح إلى تعمد الأشخاص الذين يتجهون للجماهير بهدف إثارتهم بالقول أو الفعل أو الإشارة وهذا ما لا ينطبق قانوناً على اللاعب في هذه الحالة.
وطالب المستأنف بشكل معجل بقبول استئناف الهلال شكلاً وموضوعاً، ونقض قرار لجنة الانضباط، وإعادة رسوم الاستئناف.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الهلال بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (162/ل ض/1437) وتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً: من حيث الشكل:
راعى المستأنف الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع:
وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على عدة أسباب دفع المستأنف في أولاها بأن الأحداث ابتدأت قبل وقوع ضربة الجزاء وتحقق الهدف، وفي ثانيهما أن اللاعب لم يتجاوز منطقة الجزاء عند قيامه بالاحتفال وهو ما يشير إلى أن عدم توجه نية اللاعب إلى استفزاز الجماهير، وفي ثالثها بأن ما قام به اللاعب لا يختلف عن احتفالات لاعبين آخرين لم يتم معاقبتهم، كما أن المادة التي استند إليها القرار المستأنف لا تتعلق بِأفعال اللاعبين ولم تتعلق بإثارة الجمهور، وهو ما غفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه.
وحيث أنه سبق لهذه اللجنة في سابق قراراتها (قرار رقم (7) وتاريخ 20/ 12/1436هـ الموافق 3/10/2015م) أن قررت بأن سلطات لجنة الانضباط التقديرية لا رقابة عليها من لجنة الاستئناف طالما كان ذلك سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون، ولما كان ذلك وكان من البين بالرجوع إلى كامل أحداث المباراة بمشاهدة الشريط والرجوع إلى تقارير حكام المباراة من قبل اللجنة وبالرجوع إلى القرار المستأنف ضده والذي استند في إيقاع العقوبة على اللاعب إلى نص المادة 54 من لائحة الانضباط والتي نصت على تحقق العقوبة في حال استثارة الجماهير، فمن البين استثارة الجماهير خلال المباراة وكذا قيام الجماهير بالرمي على في الملعب أثناء اللعب من بينها قوارير المياه وأنها لم تقم بذلك فقط بسبب نتيجة لقيام اللاعب بالاحتفال بطريقة استفزازية الموجبة للعقوبة الانضباطية، بإنها كانت مستمرة قبل قيام اللاعب بالاحتفال، ولم يقم القرار المستأنف ضده بتقديم التسبيب الواضح بتأثير قيام اللاعب بالاحتفال – بطريقة استفزازية حسب تقدير لجنة الانضباط- للنتيجة الموجبة للعقوبة الانضباطية بنص المادة (54) أي استثارة الجمهور، حيث أنه من المقرر في قواعد التفسير القضائي للقاعدة القانونية العقابية إلى عدم التوسع في التفسير من قبل المحكمة واقتصار دورها بالبحث عن المعنى الحقيقي للنص بالنظر الى قصد المشرع والكشف عنها لا الحلول محلها، شاملة تطبيق قاعدة السببية الموجبة على المحكمة عن البحث عن العلاقة السببية بين الفعل الموجب للعقوبة والنتيجة التي يهدف لها النص، وهو ما يدخل في اختصاصات هذه اللجنة من حيث مراجعة مشروعية القرارات المتخذة من قبل لجنة الانضباط.
ولما كان ذلك، ولما كان النص الذي استند إليه القرار قد حدد النتيجة المترتبة على وقوع المخالفة (إثارة الجماهير)، فكان من البين أن الجماهير كانت مثارة جداً وبتصرفات غير مقبولة، فإن تسبيب القرار المستأنف قد غفل عن بيان العلاقة السببية وأن ما ورد في تسبيب القرار أدى إلى تكييف تصرف اللاعب كعامل أجنبي في أحداث النتيجة (إثارة الجماهير) نتيجة عدم بيان العلاقة السببية بين تصرف اللاعب والإثارة (أي أنه لولا فعل اللاعب/ نواف العابد لما كان هناك إثارة للجماهير) وهو ما لم يتناوله القرار المستأنف، بالتالي يثور الشك بشأن السبب الحقيقي الذي أدى للنتيجة الموجبة للعقوبة، ولنشوء الشك فهذا يستلزم تفسير هذا الشك لصالح اللاعب مما يترتب عليه انقطاع السببية بين فعله والنتيجة الحاصلة والتي استند إليها القرار المستأنف ضده.
ونظراً لاستناد القرار المستأنف ضده في إيقاع العقوبة إلى نص هذه المادة فقط، وخطأ القرار في تقرير التسبيب السليم للعقوبة بتفريد النتيجة المرتبطة بفعل اللاعب، فإن اللجنة ترى قصور القرار واشتماله على أحد العيوب التي تحتم نقضه وذلك لغياب السبب الذي استند إليه إيقاع العقوبة على اللاعب.
وعليه وحيث انه لا يستلزم النظر في باقي دفوع المستأنف، فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف نادي الهلال نيابة عن اللاعب /نواف العابد شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127/2) ورقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1 ـ قبول استئناف نادي الهلال نيابة عن اللاعب نواف العابد من حيث الموضوع .
2 ـ نقض قرار لجنة الإنضباط رقم (162/ل ض/1437) وتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م والقاضي بإيقاف اللاعب/ نواف شاكر العابد لمباراتين رسميتين وبغرامة مالية قدرها (40،000) أربعون ألف ريال لاغير.
3 ـ إعادة رسوم الاستئناف إلى المستأنف حسب المادة (131/3) من لائحة الانضباط.
4 ـ قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5 ـ يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .