أوضحت النيابة العامة أن نظام المقيّمين المعتمدين حدد عددا من الأعمال المحظورة على من يعمل في مهنة التقييم، ويعاقب المخالف بالسجن وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
وقالت إن النظام حظر مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو مزاولتها بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه، أو انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهنة.
وأشارت النيابة إلى أنها تتولى النظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحاكم المختصة حال ارتكاب هذه الأفعال المذكورة، ويعاقب المخالف بالإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، والشطب من سجل المقيمين والسجن مدة تصل إلى سنة.
يُذكر أن التقييم هو عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات أو المنشآت الاقتصادية أو أي ممتلكات -عدا الأوراق المالية- الملموسة منها وغير الملموسة، كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية، وتناط تجاه هذا الشأن الحماية الجزائية، فيُحظر ممارسة هذه المهنة خلافاً لأحكام النظام.