أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، اليوم (الأربعاء)، تفاصيل الفئات المستثناة من الحصول على التأمين الصحي الملزم بتوفيره صاحب العمل لموظفيه.
وأكد، خلال مداخلة له على قناة “الإخبارية”، أن نظام المجلس ينص أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه سعوديين أو غير سعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات).
وأضاف أن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل، هم المرافقون لغير السعوديين (الوالدان، الإخوة، الأخوات)، حيث يلزم الموظف الذي يكفلهم بالتأمين لهم، وذلك حسب إلزامية نظام الضمان الصحي التعاوني بأن كل من يكفل مقيما يشترك لصالحه في الضمان الصحي.
https://twitter.com/spokesman_CCHI/status/1344236413534019584