أكدت النيابة العامة أنه يُحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً ولا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين طبقا لنظام مزاولة المهن الهندسية.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أنه يحظر أيضا ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن، أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني، أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنياً.
وأشارت النيابة العامة إلى أن عقوبة ذلك تشمل ما يلي: “السجن مدة تصل إلى سنة واحدة، غرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
#النيابة_العامة
يُحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً ولا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين، أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن، أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني، أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنياً. pic.twitter.com/dBf5H99Rei— النيابة العامة (@ppgovsa) December 22, 2020