أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية.
وأبانت أن المصاب أو من ينوب عنه يلتزم بأن يبلغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، فيما يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يقوم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة.
وأضافت أنه لا يحق للمصاب المطالبة بصرف البدل اليومي أو المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ إذا لم يبلغ صاحب العمل أو إذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخر فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.
وأكدت أنه في حال تأخر صاحب العمل عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.
ونوهت أن حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها تستوجب على المصاب إبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال.