كشف برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية “تعريف، اليوم الأثنين، عن حالات يُعد فيها حكم المحكمة في حق المدعى عليه حضوريًّا حتى في حالة عدم حضوره.
وشملت الحالات: “أن يكون المدعى عليه قد حضر في أي جلسة ثم غاب، أو إذا تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر”.
كما يتم اعتبار الحكم حضورياً إذا أودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر.