أفادت مصادر، أن إحدى المحاكم رفضت دعوى لتعويض مواطن عن قيمة “معسلات” لم يتم إيصالها إليه من قبل المدعى عليه.
وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن المحكمة بررت رفضها طلب المواطن بأن “بضاعة المعسل” تُعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها.
ونوهت إلى أن الحكم تضمن عدم ثبوت إدانة المدعى عليه وهو وافد في الواقعة، ومن ثم رد الدعوى وإخلاء سبيله.