شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية بمدينة الدمام إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بهدف المتاجرة بها حيث تضمنت المضبوطات 250 قطعة توصيلات وأفياش كهربائية.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف الأدوات المضبوطة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.