أعلن الأمن العام عن خطوات الاعتراض على المخالفات المسجلة أثناء سريان وقت منع التجول، مشيراً إلى أن قبول الاعتراض يستلزم رفعه خلال مدة شهر من وقوع المخالفة.
وأوضح أن خطوات الاعتراض تبدأ بتسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية في “أبشر”، والضغط على قائمة خدماتي واختيار أيقونة الرسائل والطلبات، ومن ثم تسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض برسالة.
وأضاف اليوم (الخميس) أنه بعد أن يحدد المخالف المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، يقوم بتعبئة حقول البيانات المطلوبة ثم رفع المرفقات إن وجدت.