تشهد المحاكم في المملكة، الكثير من الدعاوى العمالية خاصة تلك التي تقام بعد انتهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل.
ويتضمن نظام العمل، أن مُضي 12 شهرًا من انتهاء علاقة العمل ينتج عنه عدم قبول الدعوى ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعي عليه إقرار بالحق.
وتضمنت للمادة الـ234 أنه «لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام (نظام العمل) أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يصدر من المدعي عليه إقرار بالحق».
كما تضمنت المادة الـ235 أنه «لا يجوز لصاحب العمل أُناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييرًا يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى».