شددت كل من المحكمة الإدارية في جدة والدمام، على أن النظام حدد عدد من الحالات التي يُصرف لها بدل عدوى أو ضرر أو خطر من منسوبي وزارة الصحة.
وكشفت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنص على الآتي: «يصرف بدل ضرر أو عدوى شهرياً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات التالية (أقسام الأشعة، أقسام الطب الوقائي، مستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية، المختبرات الجرثومية، مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي، مراكز الدرن، مصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية، أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً، أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية عامة أو حارقة، الذين يعملون في لحام الأوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات، الذين يعملون في الدهان بالمسدسات وقياسي الزيت، من يتعرض للإشعاع الذري، العاملين في مكافحة الحشرات، وغسالي الموتى والعاملين في سيارات التنظيفات».