شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية بمدينة جازان، وأحد العاملين لديه من جنسية هندية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، تضمنت أفياشًا وتوصيلات وشواحن وسماعات للهواتف النقالة.
ويُعد بيع السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس غشًّا تجاريًّا بالنظر لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان، المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفَين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالفَيْن.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع للمستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.