كشفت هيئة حقوق الإنسان عن أبرز مواد نظام مكافحة جريمة التحرش والعقوبة التي تنتظر مرتكبها ، مؤكدة على عدم الكشف عن هوية المجني عليه إلا في حالات معينة .
وأوضحت أن التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة .
وأكدت أنه يجب على كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة ، ولا يمنع تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة –نظاماً – في إتخاذ ما تراه محققا ًللمصلحة العامة .
كما يلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات تتعلق بحالة تحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات ،كما لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة .
وأشارت أن مرتكب جريمة التحرش يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقرها الشريعة الإسلامية أو يقرها اي نظام أخر.
وفي حالة العودة للجريمة أو إذا كان المجني عليه طفل أو من ذوي الإحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة عليه أو كانت الواقعة في مجال عمل او دراسة يعاقب الجاني بالسجن لمدة 5 أعوام وبغرامة تصل إلى 300 ألف ريال .