أكدت الهيئة العامة لحقوق الإنسان على أحقية المستهلك في الحصول على تعويض من البائع حال بيعه لسلعة مغشوشة ، وذلك بالتقدم بطلب التعويض أمام الجهة القضائية .
وأكدت “حقوق الإنسان ” أنه يحق للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش بشرط ألا يكون الغش بسبب يعود له مثل أخطاء في النقل أو التخزين أو الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والإستثمار تلزم البائع بعدة ضوابط حال وجود سلعة مغشوشة منها سحب المنتج على نفقته ونشر اعلان يحذر من المنتج المغشوش على نفقته في صحيفتين ، وغيرها من الضوابط لحماية المستهلكين .