توقعت مصادر، أن يتم إقرار مشروع نظام الجامعات الجديد قريباً، والذي يحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر منذ عام 1414هـ.
وقالت المصادر: إن المشروع سيأتي موضحاً لجميع الأحكام الخاصة بالجامعات ويسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما سيأتي المشروع الجديد في 14 فصلاً ويتألف من 62 مادة، بحسب “المدينة”.
وتحتوي أبرز مضامين مسودة المشروع والمتوقع إقرارها قريبًا، على أحكام عامة تتعلق بمجلس الجامعة، ومهام المجلس العلمي، ومهام اللجنة العليا للتعليم.
أحكام عامة:
مجلس الجامعة:
يكون لكل جامعة مجلس يسمى «مجلس الجامعة» يشكل على النحو التالي:
1 – مدير الجامعة رئيسًا
2 – وكلاء الجامعة أعضاء
3 – عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة في الجامعة أعضاء
4 – أربعة من أصحاب الخبرة والكفاءة على أن يكون من بينهم اثنان من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم بناء على ترشيح مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أعضاء.
وحسب المسودة فإن مجلس الجامعة هو السلطة التنفيذية لتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وقرارات اللجنة العليا للتعليم وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وله على وجه الخصوص ما يلي:
رسم السياسة العامة للجامعة وإقرار خطتها الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها بما يتسق مع خطط التنمية في المملكة.
اقتراح إنشاء الكليات والعمادات المساندة والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث أو إلغائها والرفع للجنة العليا للتعليم لإقرارها.
اقتراح تعديل أسماء الكليات والعمادات المساندة والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث أو دمجها.
اعتماد مراكز الاستشارات والتدريب والوحدات المساندة أو تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها.
الموافقة على إدراج التخصصات العلمية واعتماد الخطط الدراسية الجامعية وبرامج الدراسات العليا.
إقرار قواعد الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والبحث والنشر.
إقرار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم وإعارتهم وندبهم وتكليفهم ونقلهم على وظائف أخرى داخل المدرسة أو خارجهاا وإنهاء خدماتهم وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية ومنحهم إجازات التفرغ العلمي.
إقرار القواعد المنظمة لحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
إقرار اللوائح الداخلية الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة.
إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعة للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها أو للقيام بإجراء بحوث محددةة بمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم.
إقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والقطاعات الأخرى الداخلية والخارجية.
اقتراح تعديل نظام الجامعات إضافة إلى عدد من الصلاحيات
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 – البتّ في تعيين أعضاء هيئة التدريس.
2 – البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس الجامعة.
3 – البت في إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهام علمية.
4 – البت في طلبات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس.
5 – وضع القواعد المنظمة لتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
6 – تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
7 – اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
8 – التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
9 – تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
10 – إقرار ما يحال إليه من المقررات الدراسية.
11 – الإشراف على الدوريات العلمية في كليات الجامعة ومعاهدها.
12 – تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس.
13 – النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الجامعة تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
مهام المجلس العلمي
مدير الجامعة ووكلاؤه
ووفقًا لمسودة المشروع يكون مدير الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويكلف بعمله ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناء على اقتراح اللجنة العليا للتعليم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحصل على مكافأة إضافية تعادل راتب المرتبة الممتازة، ومزاياها المالية المقررة لشاغلها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
– رئاسة مجلس الجامعة ودعوته إلى الانعقاد والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنه ومتابعة تنفيذها.
– إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية والتقنية ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا للتعليم، ومجلس الأمناء ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها.
– تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينًا فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه إلى اللجنة العليا للتعليم.
– ترشيح وكلاء الجامعة.
– تمثيل الجامعة أمام الهيئات الأخرى والغير.
– تعليق الدراسة كليًا أو جزئيًا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى المدير عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى اللجنة العليا للتعليم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
الجامعات والكليات «الخاصة والأهلية والعالمية»
الجامعة أو الكلية الأهلية هي مؤسسة تعليمية غير حكومية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، ذات شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة.
1- يتم الترخيص بإنشاء الجامعة أو الكلية الأهلية بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على طلب يقدم لوزارة التعليم وتأييد وزير التعليم.
2- يشترط للترخيص بإنشاء الجامعة أو الكلية الأهلية وجود مشروع نظام أساسي لها لا يتعارض مع هذا النظام، توافق علية وزارة التعليم
– تلتزم الجامعات والكليات بالحصول على الاعتمادات الأكاديمية اللازمة من الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي مرة كل خمس سنوات. وإذا لم تجتز الجامعة أو الكلية أو أحد أقسامها الاعتماد الأكاديمي لفترتين متتاليتين تكون وزارة التعليم لجنة لدراسة وضعها.
الجامعات الحكومية والأهلية مؤسسات علمية وبحثية وتعليمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية للدولة وتوفير التعليم الجامعي فوق الثانوي والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.
تهدف الجامعات إلى تحقيق ما يلي:
1 – ترسيخ المفاهيم الدينية وتعميق العقيدة الإسلامية الصحيحة وتعزيز الانتماء الوطني
2 – التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين العلوم والثقافة والآداب
3 – تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات العلمية والثقافية والخبرات
4 – تنمية إحساس الطالب بمشكلات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وإعداده للإسهام في حلها
5 – الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات والبحث الجاد والكشف عن حقائق جديدة.
6 – إعداد الكفاءات والكوادر المؤهلة بمختلف التخصصات من خلال البحث والدراسات والدورات والمؤتمرات.
7 – تطوير البحث العلمي ومسايرة التقدم.
8 – تشجيع البحث العلمي ودعمه وتوجيهه لخدمة المجتمع.
9 – العمل على إيجاد حلول لمشكلات المجتمع وسوق العمل.
10 – تكوين مهارات البحث العلمي والابتكار الناقد.
11 – تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في شتى المعارف.
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية مستقلة ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي
اللجنة العليا للتعليم
تتألف اللجنة العليا للتعليم من وزير التعليم رئيسًا وعضوية وزراء المالية، الخدمة المدنية، العمل، الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى أربعة من مديري الجامعات يختارهم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين عام يرشحه رئيس اللجنة ويصدر قراره من رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية
بينما تتألف اللجنة التحضيرية من أمين عام اللجنة رئيسًا وعضوية نواب وزراء التعليم، المالية، الخدمة المدنية، العمل، الاقتصاد والتخطيط إضافة إلى أربعة من مديري الجامعات من غير أعضاء اللجنة العليا للتعليم.
تختص اللجنة العليا للتعليم بالمهام التالية:
1 – رسم السياسة التعليمية للمملكة
2 – الإشراف على تطوير التعليم في المملكة وإجراء دراسات تقويمية لتطويره
3 – إعداد مشروع نظام التعليم العام واقتراح تعديله
4 – إصدار اللوائح التفسيرية لنظام التعليم العام والجامعي ورفعها لمجلس الشؤون الاقتصادية
5 – إقرار معايير إنشاء مؤسسات التعليم الحكومية والأهلية
6 – مناقشة التقارير السنوية للأجهزة والمؤسسات التعليمية وحساباتها الختامية ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها.
7 – اعتماد التقويم الدراسي للتعليم في جميع مراحله.
8 – تحقيق التنسيق بين الجامعات وخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية إضافة إلى عدد من الصلاحيات الأخرى
يشار إلى أن اللجنة تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. كما ترفع قرارات اللجنة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها.