حذر نظام مقترح للصلح عن القصاص والمؤيد ملائمة دراسته من لجنة في مجلس الشورى ولي الجاني من الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، وتختص بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حال الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل في إطار المنظور الشرعي والنظامي.
ووفقاً للمادة 11 من النظام المقترح والذي ينتظر إجراء دراسة موسعة وشاملة بعد عرضه على المجلس والموافقة على توصية اللجنة القضائية بشأنه، ففي الجريمة الأولى للجاني يحدد التعويض عن القصاص في النفس وفقاً للحالة الاجتماعية فإن كان المجني عليه الأعزب ولديه إخوة يعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليون ريال ولايزيد على مليونين، إما إن كان هذا الأعزب وحيد والديه فيعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال ولا يزيد على ثلاثة ملايين، فيما يعوض ذوو المجني عليه المتزوج وليس لديه أطفال بثلاثة ملايين ولا يزيد على أربعة ملايين، فيما تصل التعويضات المقترحة المقدرة لذوي المجني عليه إن كان متزوجاً ولديه أطفال بأربعة ملايين ريال إضافة إلى مليون ريال لكل طفل.
ويطبق النظام حال الموافقة عليه على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو ما دونها، ووافق ذوو المجني عليه على العفو مقابل التعويض، وتضمن المشروع المقترح من أعضاء الشورى سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسليمان الفيفي وعبدالله البلوي وفيصل آل فاضل ومستورة الشمري، جملة من الأهداف والمبررات لإقناع المجلس بالموافقة عليه، فيما خلصت الدراسة الأولية للمشروع المقترح إلى أنه في غاية الأهمية لأنه يسد فراغاً تشريعياً في هذا المجال، ويقضي على كثير من المفاسد المصاحبة لجمع أموال الصلح.