أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء, أن الاعتداء على الأنفس المعصومة محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز تحت أي مسوغ, كما يحرم الفرح بإيقاع هذه المعصية وممن له عصمة الدم من دخل بلاد المسلمين بأمان؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة), فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلاً عن قتله، وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن قتل معاهدًا، وأنه كبيرةٌ من كبائر الذنوب المتوعد عليها بعدم دخول الجنة.
وأكدت الأمانة, أن الجناية تزداد إثماً إذا كان المستهدف سفيراً يمثل دولته في بلاد المسلمين، إذ إن أمان الرسل هو من أقوى أنواع الأمان في الإسلام، والتأصيل الفقهي لضمانات الحصانة الدبلوماسية مؤسس على قواعد شرعية وأحكام فقهية، مستمدة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي قواعد ثابتة محكمة لكل زمان ومكان، ترتكز على حرمة الدماء في الإسلام، ونصوص النهي عن قتل الرسل وعصمة دم المستأمن ووجوب الوفاء بعهد الأمان وعدم الغدر، وهي قواعد مقررة محكمة في التشريع الإسلامي.
وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء, بأهمية التوعية عبر وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية كافة لبيان خطورة الاعتداء على حصانة الممثلين الدبلوماسيين وما ينتج عن ذلك من آثار سيئة، وتعارضه مع ما أمرت به الشريعة الإسلامية من صيانة حقوقهم وتأمين سلامتهم، وذلك من تطبيق شرع الله كما أنه يحقق المصلحة الوطنية العليا ويعزز العلاقات الدولية، وكل ذلك من مقاصد الدين الإسلامي الحنيف.