شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب محطة وقود في مكة المكرمة؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته، وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق المنشأة المخالفة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.