حددت النيابة العامة السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش وعقوباتها وأحكامها.
وأوضحت النيابة العامة عبر “إنفوجراف” توعوي أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر وتمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأبانت أن الدعوى الجزائية في جريمة التحرش يمكن أن يحركها كل من المجني عليه أو كل من اطلع على حالة التحرش أو النيابة العامة.
ويعاقب من ارتكب جريمة التحرش بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب على جريمة الشروع في التحرش بنصف العقوبة المقررة للجريمة، وتشمل عقوبات التحرش مرتكب الجريمة والمحرض عليها والمتفق مع المتحرش والمساعد على التحرش، والبلاغ والادعاء الكيدي.
وحددت النيابة العامة ظروفًا مشددة تضاعف فيها عقوبة التحرش لتصل إلى السجن 5 سنوات، والغرامة 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن هذه الظروف المشددة للعقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات أو من نفس جنس الجاني، أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي.
كما تضمنت الظروف المشددة إذا كان الجاني له سلطة على المجني عليه وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حالات الأزمات والكوارث والحوادث.