وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني بتفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
ويشمل التوجيه في مرحلته الأولى القضايا التجارية وعددًا من القضايا الجزائية، بحيث لا تعود هذه القضايا مرة أخرى لمحاكم الدرجة الأولى، بل تنظر في محاكم الاستئناف بحضور أطراف القضية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 28/ 3/ 1440هـ.
ويشمل القرار مباشرة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف “مرافعة”، ويسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.
وتضمن القرار أن يكتفى بنظر الاستئناف “تدقيقاً” في الاعتراض على بعض الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى، وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال.
فيما حدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا الجزائية التي تنظرها محاكم الاستئناف “مرافعة”، وهي الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله