أوضح الشيخ ” سليمان الماجد ” قاضي الاستئناف، اليوم السبت، أن الدية تعد من الإرث، لأنها عند أهل العلم كانت سبب استحقاق عقب وفاة الشخص.
وأضاف ” الماجد ” ، خلال برنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، ردًا على استفسار ورده بكيفية توزيع الدية لـ ” امرأة ” توفيت ولها إخوة ذكور وإناث، وزوج ووالد ووالدة، قال إن الزوج يأخذ النصف أي 3 أسهم، والنصف المتبقي تاخذ الأم السدس، والوالد يأخذ سدس هو الأخر، وسيتبقى سدسًا أخر يأخذه الأب تعصيبًا لعد وجود الفرع الوارث، ولا شيء للإخوة والأخوات.