حددت وزارة التعليم 10 ضوابط وشروط لانتقال موظفيها من الكادر التعليمي إلى الكادر الإداري، متضمنة أن يتم التقديم خلال فترة محددة من كل عام هجري تمتد لشهرين.
شملت الضوابط والشروط أن يكون المتقدم على رأس العمل، وألا تقل مدة خدمته في التعليم عن ثلاث سنوات، وألا يكون في قضية قائمة، وأن يتم استقبال الطلب لفترة واحدة من غرة صفر إلى 30 ربيع الأول من كل عام هجري.
وتضمنت أن يكون النقل على وظيفة إدارية لا تتجاوز مرتبتها السادسة وتكون من وظائف التشكيلات المدرسية، وضرورة تقديم إقرار خطي من صاحب الطلب مصدق من جهة العمل يتضمّن موافقته على النقل إلى وظيفة إدارية بالمرتبة السادسة وعلى ما يترتب على نقله من نقص في الراتب.
وشددت الضوابط على أهمية موافقة الرئيس المباشر من صاحب الصلاحية بالجهة على الاستغناء بدون بديل ودون احتسابه في الاحتياج العام المقبل، وموافقة الجهة التي سيتم النقل إليها في حال تغيرت الجهة، وموافقة صاحب الصلاحية بالوزارة، مع إرفاق جميع الأوراق المطلوبة للتحويل.
وأوضح تعميم للوزير الدكتور أحمد العيسى أن آلية التحويل إلى العمل الإداري، تبدأ بتقديم الطلب عن طريق الخدمة الذاتية في نظام “فارس”، مع إرفاق المسوغات، ثم ترسل لصاحب الصلاحية في الجهة، ومن ثم يتم دراسة الطلب بالوزارة، ويصدر قرار التحويل في حال قبوله بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية، أو يتم الاعتذار لصاحب الطلب في حال عدم وجود وظيفة للنقل.