شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية آسيوية بمدينة الجوف بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في التستر على المقيم وتمكينه من العمل لحسابه الخاص بممارسة نشاط التجارة في الحلاقة، عبر استخدام السجل التجاري والترخيص للمنشأة المسجلة باسم زوجة المواطن المتستر، والذي يعد وكيلًا شرعيًا لها، وذلك مقابل مبلغ شهري مقطوع.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد للمتستر عليه عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لاشتباه وزارة التجارة والاستثمار في وجود مخالفة تستر تجاري بأحد محال الحلاقة بمدينة الجوف، وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت تمكين المواطن للوافد من ممارسة واستثمار نشاط تجاري ومهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في منشأة تزاول نشاط الحلاقة تحت اسم زوجة المواطن المتستر، وبناءً عليه أُحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
كما أقر الوافد المتستر عليه أن دخل المحل يصل إلى 5 آلاف ريال شهريًا يقوم بتسليم 800 ريال منها كقيمة إيجار لمالك العقار المستأجر و600 ريال تسلم للمواطن المتستر على أن يحتفظ بالمتبقي من دخل المحل.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترًا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.