دعت الهيئة العامة للطيران المدني، المسافرين للمطالبة بالتعويض، مبينة أن عدم رفع المسافرين الذين تتأخر رحلاتهم لأكثر من 6 ساعات دعاوي قضائية في مواجهة الشركات الناقلة يؤدي لضياع حقوقهم في التعويض، وشددت على أن مقدار التعويض يكون بواقع 300 ريال عن كل ساعة تأخير.
وشدد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الخريف، على أحقية المسافر بالتعويض وفقا للائحة حماية المستهلك.
وقال أنه في حال مطالبة العميل للشركة بالتعويض عن التأخير ورفضها ذلك، فإن من حقه مطالبتها بإصدار خطاب له يتضمن أحقيته برفع دعوى قضائية ضدها والمطالبة بالتعويض، فيما تبلغ قيمة التعويض 300 ريال عن كل ساعة تأخير بحسب صحيفة “مكة”.
وأوضح الخريف، أن هناك عملاء يرفضون اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم، وبالتالي لم تصدر لهم خطابات بأحقيتهم بالتعويض، مطالبا المسافرين المتضررين من التأخير، ولم يحصلوا على تعويض بالتقدم بشكوى أولاً لدى الناقل الجوي وفي حال عدم الاستجابة يمكن التقدم بشكوى للهيئة حسب قوله.