قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالانتهاء من إعداد مشروع ضوابط جديدة،لتنظيم عمل المرأة ليلاً في منشآت القطاع الخاص.
وتشترط الالتزام بالحد الأقصى من ساعات العمل، والحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية.
وتنص الضوابط الجديدة على ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين المرأة والمنشأة على العمل والمناوبة ليلاً، أو موافقة مكتوبة من المرأة على العمل ليلاً، فيما استثنت الضوابط الجديدة لعمل المرأة ليلاً المنشآت التي تقع خارج النطاق العمراني.
كما تبين تلك الضوابط أن تضم المناوبة الليلية الواحدة 3 نساء على الأقل، وأن توفر المنشآت وسيلة مواصلات وصرف بدل مواصلات إضافي في حال عمل المرأة فترتين، وصرف بدل مناوبة، وتوفير نظام أمني، وفي حال كانت المنشأة من المنشآت التي تتعامل مع الجمهور فيجب تعيين حراسة أمنية.
ويجوز في بعض الأنشطة التي تستوجب تشغيل المرأة في فترة من الليل حتى الساعة السادسة صباحاً، مع الالتزام بالحد الأقصى لساعات العمل حسب المادة (98) من نظام العمل.