منَّعت مؤسسة النقد العربي السعودي، شركة ساب تكافل من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حماية و/أو ادخار، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 13 / 01 / 1439هـ الموافق 03 / 10 / 2017م، تطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، نتيجة لوجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية في تطبيقها لبعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. كما تم توجيه الشركة بتعيين مستشار توافق عليه المؤسسة لدراسة أسباب الضعف ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك.
وأكدت المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما تود المؤسسة الإحاطة بأنه سبق لها أن أنذرت الشركة لتصحيح تلك المخالفات بتاريخ 24 / 06 / 1438هـ إلا أن الشركة لم تقم بتقديم ما يثبت تصحيحها لتلك المخالفات بحيث تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوثها.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.