أكدت استشارية أطفال الأنابيب وعلاج العقم، رئيسة لجنة اعتماد وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في وزارة الصحة، الدكتورة منى العواد، أن وحدات الإخصاب والأجنة، في ممارسة نشاطها، تلتزم بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.
وقالت د. منى خلال تقديمها ورقة عمل في المحاضرة الرئيسة حول “اللائحة التنفيذية لنظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم”، في المؤتمر العالمي للإنجاب، الذي نظمته “جمعية الإنجاب وعلم الأجنة”، في الفترة من 16 إلى 17 فبراير، في الرياض: “يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناءً على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقًا إجراء عمليات لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب”.
وشددت على أنه “يتم التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء بالعلاج، مع حظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح، وعدم جواز زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بويضة لغير الزوجة، وعدم جواز إعادة أكثر من 3 أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري”.
وكشف عن العقوبات التي تطبق على كل من يرتكب عددًا من المخالفات، ومنها، ممارسة علاج العقم ودون ترخيص، أو في غير المستوى المرخص به، حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال أو التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية، مشيرة إلى أنه “تطبق غرامة مالية لا يقل مقدارها عن 200 ألف ريال، ولا يزيد على 500 ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة”.