اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة
ومعالجتها، وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وكذلك تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
وتضمنت قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة 10 مواد حددت من خلاها الهدف من القواعد ونطاق سريانها، وشروط قبول البلاغ وتعدد المبلغين، إضافة إلى دليل الإجراءات ومعالجة الإبلاغ وتحديد مكافأة المُبلغ، وكذلك تشكيل لجنة الأوقاف المجهولة واختصاصاتها وتحديد قرارات الهيئة.
وحددت القواعد عددًا من الشروط لقبول الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، أبرزها تقديم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن يكون الإبلاغ عن الوقف ليس له ناظر حقيقة أو حكماً، وأن يكون ضمن نطاق الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة داخل المملكة أو ضمن البلاغات القائمة التي لم يصدر في شأنها قرارات من الهيئة.
وتضمنت الشروط أيضًا أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته، وألا يكون معلومًا لدى الهيئة، وأن يكون مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة، إضافة إلى عدم وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.
بدورها تقوم الهيئة العامة للأوقاف بعد تلقي البلاغ بمباشرته ومعالجته وفقًا لأحكام القواعد ودليل الإجراءات أو من خلال تفويض المُبلِّغ أو غيره للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه حال وجودها وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
وبموجب القواعد سوف تحدد الهيئة العامة للأوقاف مكافأة المبُلغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه بمبلغ مالي لا يزيد على (5%) من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال، كما ستحدد قيمة المكافأة وفقًا للمعايير التي يحددها دليل الإجراءات للقواعد، ومن ثم يستحق المبلغ مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خاليًا من الشواغل، كما أنه لا يجوز لمنسوبي الهيئة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد.
وتنص القواعد على قيام الهيئة العامة للأوقاف بقرار من مجلس الإدارة بتشكيل (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالتوصية بمبلغ المكافأة وآلية الصرف، والتوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ، وكذلك التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.
وبناء على هذه الإجراءات سوف تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، كما يحق للمبلغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (1) من هذه المادة العاشرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.
- 25/11/2024 نائب أمير مكة يشهد انطلاق مؤتمر الابتكار في استدامة المياه بجدة وإعلان الفائزين بـ”جائزة الابتكار” وتدشين هاكاثون المياه “مياهثون”
- 25/11/2024 تحت رعاية سمو ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض
- 24/11/2024 أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في الرياض
- 24/11/2024 تحت رعاية سمو ولي العهد.. المملكة تستضيف غدًا مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2024م في الرياض
- 24/11/2024 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين (125) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
- 19/11/2024 خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء .. ويصدر عددًا من القرارات
- 19/11/2024 نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين
- 19/11/2024 نيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين
- 18/11/2024 برعاية أمير منطقة مكة المكرمة.. تدشين التجمع الغذائي بجدة الأحد المقبل
- 18/11/2024 “التعليم”: إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية واستمرار الحصول عليها عنـد التوظيف أو التعاقد الجديـد
آخر الأخبار > الهيئة العامة للأوقاف تعتمد مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة
11/11/2022 3:27 م
الهيئة العامة للأوقاف تعتمد مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة
منبر - واس :
منبر - واس :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/327063.html