أكدت النيابة العامة إن المصالح المحمية جزائياً تجاه مشغولات المعادن الثمينة تستوجب أن تدمغ وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة “مطلي”.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في “تويتر” كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى أربعمائة ألف ريال”.