أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الأماكن التي يحظر فيها صيد الكائنات البرية، وفقا للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية.
وشملت الأماكن، داخل حدود الحرمين الشريفين، داخل حدود المدن والقرى، داخل حدود الأماكن المصنفة تراثيا، داخل حدود المناطق الرطبة إلى مسافة 2 كيلو متر منها، داخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية.
وضمت قائمة الأماكن، داخل حدود جميع أراضي الغطاء النباتي، منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود، الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 كيلو متر منها، حرم الشاطئ، الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كيلو مترا.