كشفت وزارة العدل عن حق المرأة في إقامة دعوي المسائل الزوجية في مكان إقامتها، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا.
واستثنت الوزارة قضايا الاحوال الشخصية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 39، حيث أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 36.
وأكد الشيخ عبد الرحمن بن نوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، علي عناية المرفق العدلي بالمرأة عناية فائقة، إعمالا بأحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها.