أحالت النيابة العامة في إمارة دبي، اليوم الأحد، رجلًا خليجيًا إلى المحكمة الجزائية، بعد اتهامه باقتحام منزل في منطقة العوير الأولى، وإتلاف بعض محتوياته الداخلية والخارجية بمطرقة، وتهديد ساكنيه بضربهم إذا لم يخرجوا منه.
ووفقًا لتقارير محلية، تهجّم المتهم، وهو موظف في الأربعينيات من عمره، على المنزل، حيث ذكر أهل المنزل المقتحم“أنهم تفاجأوا باقتحام المتهم لمنزلهم وإتلاف العديد من محتوياته، ومنها جرس الباب، وبعض المصابيح الخارجية، وخزان الماء، قبل أن ينتقل إلى الغرف الداخلية ويشرع في تحطيم النوافذ والستائر“.
وأكدوا ”أن المتهم كان يهددهم بالضرب والأذى إذا لم يخرجوا من المنزل، دون أن يكترث بتهديدهم له بإبلاغ الشرطة إن لم يخرج ويتوقف عن الاعتداء“، وفقًا لصحيفة ”البيان“ الإماراتية.
وحضرت الشرطة إلى المنزل عقب إبلاغها، وقامت بفتح تحقيق في الواقعة، التي لم يتبين أسبابها ودوافعها.
وينظم قانون العقوبات الاتحادي بمواد قانونية جرائم التهديد، حيث تنص المادة 351 على أنه“يُعاقب بالسجن بما لا يزيد على 7 سنوات كل من هدد آخر سواء كان التهديد كتابة أو شفاهة بجناية يرتكبها ضده في نفسه أو ماله أو في نفس أو مال غيره أو يهدده بإفشاء سر خادش لشرفه، وكان ذلك مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو كان مقصودًا به ذلك“.
كما تنص المادة 352 بأنه“يُعاقب بالسجن من هدد غيره بجناية يرتكبها ضده، أو ضد ماله، أو ضد نفس ومال غيره، أو بإفشاء أمور خادشة للشرف في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة“.
وتنص المادة 353 على أنه“يُعاقب بالحبس بما لا يزيد على سنة وبالغرامة بما لا يزيد على 10 آلاف درهم (2700 دولار) كل من هدد آخر بالقول أو الفعل، أو بالإشارة كتابة أو شفاهة، أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المذكورة أعلاه“.
وتهمة التهديد في مفهوم المادة 352 من قانون العقوبات تتحقق بكل قول أو فعل يصدر من المتهم يقر في روع المجني عليه أن المتهم يقصد إلحاق الأذى في نفسه أو ماله، ولا يتطلب في تلك الألفاظ أن تصاغ بعبارات معينة أو تكون صريحة، بل يكفي أن يفهم منها أو من قرائن الحال أنها تحمل معنى التهديد.