نشرت جريدة أم القرى اليوم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي طريقة تقديم طلب المعاش وحددت المستندات الثبوتية المطلوبة وما يجب على الوزارة القيام به عند استلام طلب المعاش.
كما أكدت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي أن على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض، فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.
كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على إن المستفيد من الضمان الاجتماعي هو المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة 3 أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش، ويستثنى من شرط الجنسية كل من:
1- زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
أ- إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة.
ب- أن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول.
ج- تقديم ما يثبت الحالة.
2- أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
أ- إقامتهم إقامة دائمة في المملكة.
ب- ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي.
ج- أن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.
3- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
أ- أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول.
ب- تقديم ما يثبت الإعاقة.
وللاطلاع على كافة تفاصيل اللائحة اضغط هنا .