شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تختص ببيع منتجات الدواجن بمحافظة خميس مشيط.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها المتضمن غرامة مالية والسجن لمدة أربعة أشهر للمتستر عليه ومدة شهرين للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من مستهلك عن الاشتباه بوجود حالة تستر للمنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد حالة التستر وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر، كما تم استيفاء المكافأة المالية لمقدم البلاغ التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المفروضة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.