لوحت وزارة التعليم، بحرمان منسوبيها من العلاوة السنوية عند تغيبهم لأكثر من 15 يوما دون عذر تقبله جهة عمله، وعند عدم حصولهم على الرخصة المهنية اللازمة، أو عند حصولهم على تقدير «مُرْضٍ» فما دون في الأداء الوظيفي السنوي للسنة السابقة لاستحقاقه للعلاوة السنوية.
جاء ذلك في الدليل الإجرائي الذي أصدرته وكالة الوزارة للموارد البشرية الخاص بآلية تسكين المعلمين والمعلمات على سلم الوظائف التعليمية الذي أقرته الوزارة أخيرا، كما أقرت منح المعلم ١٠٠ ريال مقابل كل حصة إضافية تسند إليه بشكل زائد على نصابه شريطة ألا تزيد فترة التكليف على شهر واحد، إضافة إلى بعض الضوابط الأخرى التي ينبغي أن يراعيها قائد المدرسة عند تكليف المعلم بما يزيد على نصابه والرفع بذلك لإدارة التعليم.
وأوضحت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمعلمين والمعلمات تبدأ من ٨٠٠ ريال وحتى ٣٥٠٠ ريال عن السنة الواحدة، وفقا لعدد سنوات الخبرة والرتبة التعليمية التي انتهت الخدمة عليها.