أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «مجددا» خدمة نقل كفالة العمالة المنزلية إلى المنشآت، بعد أربعة أشهر من إطلاق الوزارة لهذه الخدمة.
كما ألغت الوزارة قرار إعفاء المنشآت، التي أنشئت قبل 25/8/1440، التي كانت تستحق الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ إنشائها من رسوم المقابل المالي عن 4 عمال، عند تفرغ مالكها للعمل بها ما لم يتجاوز عدد عامليها عن 9 عمال.
وكشفت الوزارة أنه تم إلغاء القرار باستفادتها من الإعفاء عن 4 عمال للسنوات المتبقية لها، واشتمالها ضمن القرار الجديد بإعفائها عن عاملين فقط لمد 3 سنوات، أو 4 عمال في حال كان مالك المنشأة متفرغا للعمل بها وموظِّفا سعوديا آخر.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد اشترطت حلال الفترة الماضية على العمالة المنزلية الراغبة في الاستفادة من الخدمة عدم تجديد الإقامة للعامل (أكثر من سنة).
وفي حال كان تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة في وقت سابق، فلن يقبل طلب نقل خدماته إلى منشأة (لأن العمالة المنزلية معفاة من رسوم المقابل المالي)، مع عدم إتاحة الوزارة خدمة نقل العامل من منشأة إلى فرد.
وخصصت الوزارة نموذجا لإقرار العامل المنزلي على نقل خدماته إلى المنشأة مع تعديل مهنته في وزارة العمل، تضمن النموذج ذكر «اسم العامل ورقم إقامته، وإقراره بالموافقة على النقل وعدم عمله لدى صاحب العمل الجديد إلا بعد إتمام عملية النقل وبعد تعديل المهنة المطلوبة، وتوقيعه وبصمته، وترجمة الإقرار لغير الناطقين بالعربية، مع كتابة اسم المنشأة ورقم الملف، واسم وتوقيع المسؤول وختم المنشأة».